الشيخ محمدعلي الإجتهادي

9

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الشك والظن فهو مما لا يخفى فتحصل مما ذكرناه ان المصنف ره عدل عن تقسيمه في الرسالة لوجهين الأول اختصاص احكام القطع بالحكم الواقعي الفعلي كما هو مقتضى ظاهر كلامه . إذ مقابلة القطع مع أخويه يقتضى ان يكون متعلق القطع هو الحكم الواقعي الفعلي لأنه متعلق الشك والظن مع أن احكام الآتية للقطع لا تختص بالحكم الواقعي الفعلي بل تجرى فيه وفي القطع بالحكم الظاهري الفعلي كما أشرنا اليه سابقا الثاني التداخل كما أشار اليه بقوله ان أبيت عن تقسيم الثنائي إلى آخره . ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقرّرة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطّريق على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى حسب ما يقتضى دليلها يعنى وان لم يحصل له القطع ولم يكن عنده طريق معتبر كالبيّنة وخبر الثقة وظواهر الكلام فمرجعه إلى القواعد المقررة وهي الأصول العملية الشرعية أو العقلية الممهدة لغير القاطع ومن قام عنده الطريق المعتبر [ تمهيد في بيان بعض احكام القطع ] في وجوب العمل على وفق القطع وكيف كان فبيان احكام القطع واقسامه يستدعى رسم أمور الامر الاوّل لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقة جزما اختلفوا في ان القطع هل حجيته بنفسه ولا يمكن ان يتصرف فيه